السيد محمد صادق الروحاني

10

فقه الصادق ( ع )

وهي قسمان زكاة المال وزكاة الفطرة وهنا أبواب الأول في شرائط الوجوب ووقته إنما تجب زكاة المال على البالغ العاقل الحر المالك للنصاب المتمكن من التصرف